الشيخ محمد السند
392
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
الثامن : إذا دفن بغير إذن الولي . ( 1 ) التاسع : إذا أوصى بدفنه في مكان معين وخولف عصياناً أو جهلًا أو نسياناً . ( 2 ) العاشر : إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهم . الحادي عشر : إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو . ( 3 ) الثاني عشر : إذا أوصى بنبشه ونقله بعد مدة إلى الأماكن المشرفة بل يمكن أن يقال بجوازه في كل مورد يكون رجحان شرعي من جهة من الجهات ولم يكن موجباً لهتك حرمته أو لأذية الناس ، وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلّا الإجماع وهو أمر لبي والقدر المتيقن منه غير هذه الموارد ، لكن مع ذلك لا يخلو عن اشكال . ( 4 )